أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق المتهمة بنقل الحزام الناسف، الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير، بصرف النظر عن دعوى المدعي العام للنيابة العامة في قضيتها لعدم اختصاص القضاء الفردي بنظرها، وأن المختص بالنظر هي دائرة قضائية مشتركة.
وسبب القاضي حكمه بأنه وبعد التأمل في وقائع هذه القضية، وما آلت إليه من تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها بالحزام الناسف، وما نتج عنه من مقتل 11 من رجال الأمن، و4 من العاملين بالموقع، وإصابة 33 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في حينه، ونظرا لاعتراف المدعى عليها المصدق شرعاً، والذي صادقت عليه أيضا خلال جلسات المرافعة، ونظرا إلى أن دور المدعى عليها لم يقتصر على التستر، بل أنها كانت رداء لزوجها وعونا له في التخفي والتنقل والإيواء ومساعدة له في التحضير لهذه الجريمة، ومساهمة في نقل «الحزام الناسف» من الرياض إلى خميس مشيط، وبخاصة أنها كانت على إطلاع بمنهج زوجها، وعزمه مع أفراد من تنظيم «داعش» على القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتحضير لتلك الجرام مدة طويلة.
وقال وهذه التصرفات التي قامت بها المدعى عليها أوصاف زائدة على مجرد التستر على الجريمة، مما ينبغي معه عدم الاستهانة بما قامت به المدعى عليها من أدوار فاعلة، ساهمت في تنفيذ هذه الجرائم التي تعد من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض، وحسما لمادة الفساد ولتحقيق الردع والزجر وللحد من ضلوع المكلفة في تلك الجرائم، ولبشاعة هذه الجريمة ولأن نظر قضايا الحرابة من اختصاص القضاء المشترك، ولجميع ما تقدم فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص القضاء الفردي بهذه القضية.